فهرس الكتاب

الصفحة 5686 من 13005

وهل يُستَحبُّ النَّقص عن الثُّلث لهذا الحديث؟ قال النَّوويُّ: إن كان الورثة أغنياء فلا، وإن كانوا فقراء استُحِبَّ. وقال ابن الصَّبَّاغ: في هذه الحالة يوصي بالرُّبع فما دونه. وقال القاضي أبو الطَّيِّب: إن كان ورثته لا يفضل ماله عن غناهم فالأفضل ألَّا يوصي. وأطلق الرَّافعيُّ: النَّقص عن الثُّلث لخبر سعد، ولقول عليٍّ: لأَنْ أوصيَ بالخُمُس أحبُّ إليَّ من أن أوصي بالرُّبع، وبالرُّبع أحبُّ إليَّ من الثُّلث، والتَّفصيل الأوَّل هو الَّذي جزم به في «التَّنبيه» وأقرَّه عليه النَّوويُّ في «التَّصحيح» ، وجزم (١) في «شرح مسلم» وحكاه عن الأصحاب.

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «الفرائض» ، والنَّسائيُّ وابن ماجه في «الوصايا» .

٢٧٤٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع (٢) ، ولأبي ذَرٍّ: «حدَّثني» بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ) الحافظ المعروف بصاعقة قال: (حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ) أبو يحيى الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا مَرْوَانُ) بن معاوية الفزاريُّ (٣) (عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ) بألف بعد الهاء فيهما، ابن عتبة بن أبي وقَّاصٍ، الزُّهريِّ (عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ) سعد بن أبي وقَّاصٍ ( ﵁ ) أنَّه (٤) (قَالَ: مَرِضْتُ فَعَادَنِي النَّبِيُّ ﷺ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ لَا يَرُدَّنِي عَلَى عَقِبِي) بكسر الموحَّدة وتخفيف التَّحتيَّة في الفرع وغيره، لا يميتني في الدَّار الَّتي هاجرت منها وهي مكَّة، وقال العينيُّ كالكِرمانيِّ: «عقبيَّ» بتشديد التَّحتيَّة (قَالَ) ﵊: (لَعَلَّ اللهَ يَرْفَعُكَ) يقيمك من مرضك (وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا) من المسلمين، زاد في رواية الباب السَّابق: «ويُضَرَّ بك آخرون» [خ¦٢٧٤٢] (قُلْتُ) ولأبي ذر: «فقلت» (٥) :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت