فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أي: كانت من أمَّهات المؤمنين؛ لأنَّ ضرب الحجابِ إنَّما هو على الحرائرِ لا على ملكِ اليمين.
وهذا الحديث أخرجه النَّسائيُّ في «النِّكاح» .
٤٢١٣ - وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ) هو سعيدُ بنُ الحكمِ بن محمد بن أبي مريمَ أبو محمد الجُمَحي مولاهم البصريُّ قال: (أَخْبَرَنَا (١) ) بالخاء المعجمة (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ) الهَمْدانِيُّ (٢) قال: (أَخْبَرَنِي) بالتَّوحيد (حُمَيْدٌ) الطَّويلُ (أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا ﵁ يَقُولُ: أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي «قام (٣) » قال ابنُ حجرٍ: والأول أوجه (بَيْنَ خَيْبَرَ وَالمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ) بأيَّامها (يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ المُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ) ﵊ (وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ) ﵊ (بِلَالًا بِالأَنْطَاعِ) أي: بأن تبسطَ الأنطاع، أي: السُّفَر (فَبُسِطَتْ، فَأَلْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالأَقِطَ وَالسَّمْنَ، فَقَالَ المُسْلِمُونَ) : هل هي (إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ) الحرائر (أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ؟ قَالُوا) ولأبي ذرٍّ «فقالوا» : (إِنْ حَجَبَهَا فَهْيَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهْيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَلَمَّا ارْتَحَلَ) ﵊ (وَطَّأَ) أي: أصلح (لَهَا) ما تحتها للرُّكوب (خَلْفَهُ، وَمَدَّ الحِجَابَ) .