فهرس الكتاب

الصفحة 2515 من 13005

نسيانًا، أو عمدًا لتعذُّر الطَّهارة، أو للشُّغل بالقتال، وإليه ذهب البخاريُّ هنا (١) ، ونزَّل عليه الآثار الَّتي (٢) ترجم لها (٣) بالشُّروط المذكورة، وهو موضع الجزء الثَّاني من التَّرجمة، وهو (٤) لقاء العدوِّ، ومن جملة أحكامه المذكورة: تأخير الصَّلاة إلى وقت الأمن، وكذا في الحديث: أخَّر ﵊ الصَّلاة حتَّى نزل بُطْحان (ثُمَّ صَلَّى) ﵊ (المَغْرِبَ بَعْدَهَا) أي: بعد العصر.

وسبق الحديث بمباحثه في «باب من صلَّى بالنَّاس جماعةً بعد ذهاب الوقت» [خ¦٥٩٦] .

(٥) (بابُ صَلَاةِ الطَّالِبِ وَ) صلاة (المَطْلُوبِ) حال كونه (رَاكِبًا وَإِيمَاءً) مصدر «أومأ» ، كذا لأبي ذَرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ والمُستملي: «إيماءً» ولأبوي ذَرٍّ والوقت عن الحَمُّويي: «وقائمًا» بالقاف من القيام (٥) ، وفي روايةٍ: «أو قائمًا» وقد (٦) اتَّفقوا على صلاة المطلوب راكبًا، واختلفوا في الطَّالب، فمنعه الشَّافعيُّ وأحمد رحمهما الله، وقال مالكٌ: يصلِّي راكبًا حيث توجَّه إذا خاف فوت العدوِّ إن نزل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت