فهرس الكتاب

الصفحة 4672 من 13005

أي: هل أراد أنَّ بيعها (١) يكون بعد الزَّنية الثَّالثة (أَوِ الرَّابِعَةِ) ؟ وقد جزم أبو سعيدٍ: بأنَّه في الثَّالثة، كما مرَّ.

وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «المحاربين» [خ¦٦٨٣٧] [خ¦٦٨٣٨] و «العتق» [خ¦٢٥٥٥] [خ¦٢٥٥٦] وفي «البيوع» [خ¦٢٢٣٢] [خ¦٢٢٣٣] أيضًا، وأخرجه مسلمٌ في «الحدود» وكذا أبو داود، وأخرجه النَّسائيُّ في «الرَّجم» ، وابن ماجه في «الحدود» ، والله أعلم (٢) .

(٦٧) (باب) حكم (البَيْعِ والشِّرَاءِ مَعَ النِّسَاءِ) ولأبي ذرٍّ: «الشِّراء والبيع» بتقديم «الشِّراء» .

٢١٥٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافعٍ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة الحمصيُّ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد ابن مسلم بن شهابٍ، أنَّه قال: (قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام: (قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ) أي: قصَّة بريرة المرويَّة في غير ما موضعٍ من «البخاريِّ» ، ولفظ رواية عَمْرَةَ عنها في «باب ذكر البيع والشِّراء على المنبر في المسجد» [خ¦٤٥٦] من «الصَّلاة» : أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت: إن شئتِ أعطيتُ أهلك ويكون الولاء لي، وقال أهلها: إن شئتِ أعطيتِها ما بقي، وقال سفيان: إن شئتِ أعتقتِها ويكون الولاء لنا، فلمَّا جاء رسول الله ﷺ ذَكَّرَتْهُ (٣) ذلك (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) لعائشة: (اشْتَرِي وَأَعْتِقِي) بهمزة قطعٍ، وفي رواية عَمْرة: «ابتاعيها فأعتقيها» [خ¦٤٥٦] أي: بريرة (فَإِنَّ الوَلَاءَ) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «فإنَّما الولاء» أي: على العتيق (لِمَنْ أَعْتَقَ) و «الوَلاء»

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت