فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(لَمْ يَقُلِ ابْنُ عُيَيْنَةَ) سفيان، فيما سبق موصولًا في «المغازي» [خ¦٤٠٥٢] و «النَّفقات» (١) [خ¦٥٣٦٧] (وَ) لا (مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ) الطَّائفيُّ فيما سبقَ أيضًا (٢) في «المغازي» في روايتهما (عَنْ عَمْرٍو) أي: ابن دينارٍ، عن جابرٍ: (بَارَكَ اللهُ عَلَيْكَ) .
(٥٤) (باب مَا يَقُولُ) الرَّجل (إِذَا أَتَى أَهْلَهُ) إذا أرادَ أن يجامعَ امرأتهِ.
٦٣٨٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع (٣) ، ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثني» بالإفراد (٤) (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) أبو الحسن العبسيُّ مولاهم الكوفيُّ الحافظ قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) بفتح الجيم، ابن عبد الحميد (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابنُ المعتمرِ (عَنْ سَالِمٍ) هو ابنُ أبي الجعدِ (عَنْ كُرَيْبٍ) بضم الكاف آخره موحدة مصغَّر، ابن أبي مسلمٍ الهاشميِّ مولاهم المدنيِّ مولى ابن عبَّاسٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ ) أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ) يجامعُ امرأته، أو سُرِّيَّته (قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا) بالجمع (الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا) وأطلق «ما» على مَن يعقلُ؛ لأنَّها بمعنى شيءٍ كقوله: ﴿وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ﴾ [آل عمران: ٣٦] (فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ) بفتح الدال المشددة (بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي (٥) ذَلِكَ) الجماع المقول فيه ذلك (لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ) بإضرارهِ في دينه، أو بدنه (أَبَدًا) .
والحديثُ سبق في «باب ما يقول الرَّجل إذا أتى أهله» من «كتاب النِّكاح» [خ¦٥١٦٥] .