فهرس الكتاب

الصفحة 5950 من 13005

السَّابقة [خ¦٢٩٢٠] وكالحكَّة فيما ذُكِر الحرُّ والبرد ودفع القمل، وسواءٌ في ذلك السَّفر والحضر، وقيل: يجوز في السَّفر دون الحضر لورود الرُّخصة فيه، والمقيم يمكنه (١) المداواة، وسوف يكون لنا عودةٌ إن شاء الله تعالى إلى مباحث ذلك (٢) في «كتاب اللِّباس» [خ¦٥٨٣٩] بعون الله وقوَّته.

(٩٢) (بابُ مَا يُذْكَرُ فِي السِّكِّينِ) بكسر السِّين، أي: من جواز الاستعمال.

٢٩٢٣ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُّ المدنيُّ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) بسكون العين، ابن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ الزُّهريُّ المدنيُّ (عَنِ ابْنِ (٣) شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ) المدنيِّ، ولأبي ذَرٍّ زيادة: «الضَّمريِّ» بفتح الضَّاد المعجمة وسكون الميم (عَنْ أَبِيهِ) عَمرو -بفتح العين- ﵁ أنَّه (قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْكُلُ مِنْ كَتِفٍ) أي: من لحم كتف شاةٍ في بيت ضُباعة بنت الزُّبير بن عبد المطَّلب أو في بيت ميمونة حال كونه (يَحْتَزُّ) بالحاء المهملة والزَّاي المشدَّدة، أي: يقطع (مِنْهَا، ثُمَّ دُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ) في «النَّسائيِّ» : أنَّ الَّذي دعاه بلالٌ (فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ) فلم يجعله ناقضًا للوضوء.

وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافعٍ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ … إلى آخره، (وَزَادَ: فَأَلْقَى السِّكِّينَ) وبهذه الزِّيادة تحصل المطابقة بين التَّرجمة والحديث، ووجه إدخال الحديث هنا كون السِّكين من أنواع السِّلاح.

وقد مرَّ الحديث في «باب من لم يتوضَّأ من لحم الشَّاة» من «كتاب الوضوء» [خ¦٢٠٨] ويأتي إن شاء الله تعالى في «الأطعمة» [خ¦٥٤٠٨] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت