فهرس الكتاب

الصفحة 11708 من 13005

والحديث سبق في «الوصايا» [خ¦٢٧٧٦] و «الخمس» [خ¦٣٠٩٦] .

٦٧٣٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبيُّ (عَنْ مَالِكٍ) إمام الأئمَّة (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّدِ بن مسلم الزُّهريِّ (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوُفِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ) بن عفَّان (إِلَى أَبِي بَكْرٍ) (يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ) أي: من رسولِ الله ﷺ (فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَلَيْسَ قَالَ) ولأبي ذرٍّ: «قد قال» : (رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ) بالرَّفع كما مرَّ، وقيل: إنَّ الحكمةَ في كونهِ لا يُورث حسمُ المادَّة في تمنِّي الوارث موتَ المورِّثِ من أجلِ المال، وقيل: لكون النَّبيِّ (١) كالأبِ لأمَّته، فيكون مِيراثه للجميع، وهو مَعنى الصَّدقة العامَّة.

وهذا الحديثُ أخرجه مسلمٌ في «المغازي» ، وأبو داود في «الخَرَاج» ، والنَّسائيُّ في «الفرائض» .

(٤) (باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلأَهْلِهِ) .

٦٧٣١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) هو عبدُ الله بن عثمانَ بن جبلة المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) ابن المبارك المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا يُونُسُ) بن يزيد الأيليُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بنِ مسلم الزُّهريِّ، أنَّه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو سَلَمَةَ) بن عبدِ الرَّحمن بنِ عوف (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ) أنَّه (قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) أي: أحقُّ بهم في كلِّ شيءٍ من أمور الدِّين والدُّنيا، وحكمه أنفذُ عليهم من حكمها (فَمَنْ مَاتَ) منهم (وَعَلَيْهِ دَيْنٌ) الواو للحال (وَلَمْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت