(نُصُولَهَا) وللأَصيليِّ وأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «بدا نُصولها» (فَأَمَرَ) ﷺ الرَّجلَ (أَنْ يَأْخُذَ بِنُصُولِهَا (١) ) أي: يَقبِض عليها بكفِّه، كما في الرِّواية اللَّاحقة (٢) [خ¦٧٠٧٥] وفي نسخةٍ: «فأُمِرَ» بضمِّ الهمزة (لَا يَخْدِشُ مُسْلِمًا) بفتح التَّحتيَّة (٣) وسكون الخاء المعجمة، من خدَش يخدِش، أي: لا يقشرُ جلدَ مسلمٍ، والخَدْشُ: أَوَّلُ الجِراح، وهذا تعليلٌ للأمر بالإمساك على النِّصال.
٧٠٧٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ) أبو كُريبٍ الهَمْدانيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ) حمَّاد بن أسامة (عَنْ بُرَيْدٍ) بضمِّ الموحَّدة، ابنِ عبد الله (عَنْ) جدِّه (أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ) أبيه (٤) (أَبِي مُوسَى) الأشعريِّ ﵁ (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ) أنَّه (قَالَ: إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ) بفتح النُّون وسكونِ الموحَّدة: السِّهامُ العربيَّة، لا واحدَ لها من لفظها، و «أو» للتَّنويعِ، لا للشَّكِّ، والواو في قوله: «ومعه» للحال (فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا) عدَّاه بـ «على» للمبالغة، وإلَّا؛ فالأصلُ: فلْيُمسِكْ بنصالها (أَوْ قَالَ) ﷺ: (فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ) عليها، وليس المرادُ خصوصَ ذلكِ بل يحرِصُ (٥) على ألَّا يُصيبَ مسلمًا بوجهٍ من الوجوه؛ كما دلَّ عليه التَّعليل بقوله: (أَنْ يُصِيبَ) بفتح الهمزة، أي: كراهية أن يصيب، ولمُسلمِ: «لِئلَّا يُصيب بها» (أَحَدًا مِنَ المُسْلِمِينَ