فهرس الكتاب

الصفحة 5047 من 13005

أحقَّ بما أقطعه يتصرَّف في غلَّته بالإجارة ونحوها، قال السُّبكيُّ: وهذا (١) الذي يُسمَّى في زماننا هذا إقطاعًا، قال: ولم أرَ أحدًا من أصحابنا ذكره، وتخريجه على طريقٍ فقهيٍّ مشكلٌ، والذي يظهر أنَّه يحصل للمُقْطَع بذلك اختصاصٌ كاختصاص المتحجِّر، ولكنَّه لا يملك الرَّقبة بذلك لتظهر فائدة الإقطاع، قال الزَّركشيُّ: وينبغي أن يُستثنَى هنا ما أَقْطَعُه النَّبيُّ ﷺ ، فلا يملِكُه الغيرُ بإحيائه؛ قياسًا على أنَّه لا يُنقَض ما حَمَاه، أمَّا إذا أقطعه لتمليك رقبته فيملِكُه، ويتصرَّف فيه تصرُّف المُلَّاك، ذكره النَّوويُّ في «شرح المُهذَّب» في «باب الرِّكاز» (٢) ، وفي حديث أسماء بنت أبي بكرٍ عند المؤلِّف في أواخر «الخمس» [خ¦٣١٥١] : أنَّه ﷺ أقطع الزُّبير أرضًا من أموال بني النَّضير، وفي «التِّرمذيِّ» وصحَّحه: أنَّه ﷺ أقطع وائل بن حجرٍ أرضًا بحضرموت.

٢٣٧٦ - وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحيُّ الأزديُّ البصريُّ، قاضي مكَّة قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) ولأبي ذرٍّ: «حمَّاد بن زيدٍ» ، واسم جدِّه: درهمٌ الجهضميُّ (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاريِّ، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا ﵁ قَالَ: أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقْطِعَ) الأنصارَ (مِنَ البَحْرَيْنِ) بلفظ التَّثنية: ناحيةٌ معروفةٌ (فَقَالَتِ الأَنْصَارُ) : لا تُقطِع لنا (حَتَّى تُقْطِعَ لإِخْوَانِنَا مِنَ المُهَاجِرِينَ مِثْلَ الَّذِي تُقْطِعُ لَنَا) زاد البيهقيُّ في روايته: فلم يكن ذلك عنده، أي: ليس عنده ما يقطع منه (قَالَ) ﵊: (سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَُثَْرَةً) بفتح الهمزة والمُثلَّثة، وبضمِّ الأولى وسكون الأخرى في الفرع، وبهما قيَّد الجيَّانيُّ فيما حكاه ابن قُرْقُول، قال الزَّركشيُّ: ويُقال: بكسر الهمزة وسكون المُثلَّثة، وهو الاستئثار، أي (٣) : يستأثر عليكم بأمور الدُّنيا، ويفضِّل غيركم نفسَه عليكم، ولا يجعل لكم في الأمر (٤) نصيبًا (فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي) زاد في «غزوة الطَّائف» [خ¦٤٣٣١] : «فإنِّي على الحوض» ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت