من الحمار (مَعِي، فَأَدْرَكْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ ) وكان تقدَّم (فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟) استفهامٌ محذوف الأداة (فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَنَاوَلْتُهُ العَضُدَ فَأَكَلَهَا حَتَّى نَفَّدَهَا) بتشديد الفاء وبالدَّال المهملة، أي: أفناها، ولأبي ذرٍّ: «نَفِدَها» بكسر الفاء مخفَّفة، لكنْ ردَّه ابنُ التِّين كما حكاه في «الفتح» (وَهْوَ) أي: والحال أنَّه ﵊ (مُحْرِمٌ) .
قال محمَّد بن جعفر الرَّاوي عن أبي حازمٍ فيما سبق: (فَحَدَّثَنِي بِهِ) بهذا الحديث (زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ) أبو أسامة أيضًا (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) -بالسِّين المهملة- أبي محمَّد الهلاليِّ مولى أمِّ المؤمنين ميمونة (عَنْ أَبِي قَتَادَةَ) المذكور في السَّند السَّابق (عَن النَّبيِّ ﷺ ) وسقط قوله: «عن النَّبيِّ ﷺ » عند المُستملي والحَمُّويي.
ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله: «معكم منه شيء؟» فإنَّه في معنى الاستيهاب من الأصحاب، وزاد في «الحجِّ» (١) «كلوا وأطعموني» قال في «الفتح» : ولعلَّ المصنِّف أشار إلى هذه الزِّيادة، وإنَّما طلب ﵊ ذلك منهم ليؤنسهم به، ويرفع عنهم اللَّبس في توقُّفهم في جواز ذلك، وقد سبق هذا الحديث في «الحج» في أبواب [خ¦١٨٢١] [خ¦١٨٢٢] [خ¦١٨٢٣] .
(٤) (بابُ مَنِ اسْتَسْقَى) أي: طلب من غيره ماءً أو لبنًا ليشرَبه، أو غير ذلك ممَّا تَطِيب به نفس المطلوب منه يجوز له (وَقَالَ سَهْلٌ) هو ابن سعد الأنصاريُّ ﵁ ، ممَّا وصله المؤلِّف في «النكاح» [خ¦٥١٧٦] (قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: اسْقِنِي) يا سهلُ.