فهرس الكتاب

الصفحة 6260 من 13005

موسى بن عقبة في «مغازيه» وعند البيهقيِّ: «أنَّه ﷺ قبل أن يُسهم لهم كلَّم المسلمين فأشركوهم» وجزم أبو عُبَيدٍ في «كتاب الأموال» : بأنَّه أعطاهم من الخُمُس، وهو الموافق للتَّرجمة. وقال البيضاويُّ: إنَّما أسهم لهم لأنَّهم وردوا عليه قبل حيازة الغنيمة، قال الطِّيبيُّ: وهذا من (١) قول من قال: إنَّه أعطاهم من الخُمُس الَّذي هو حقُّه دون حقوق (٢) من شهد الوقعة لأنَّ قوله: «فأسهم» يقتضي القسمة من نفس الغنيمة. وما يُعطَى من الخمس ليس بسهمٍ، وأيضًا الاستثناء في قوله: «إلَّا أصحاب سفينتنا» يقتضي إثبات القسمة لهم، والقسمة لا تكون من الخُمُس، ولأنَّ سياق كلام أبي موسى واردٌ على الافتخار والمُباهاة، فيستدعي اختصاصهم بما ليس لأحدٍ غيرهم.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا (٣) مُقطَّعًا في «الخُمُس» و «هجرة الحبشة» [خ¦٣٨٧٦] و «المغازي» [خ¦٤٢٣٠] ، ومسلمٌ في «الفضائل» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت