قطع اللَّحم بالسِّكِّين، وأكثرُ ما في حديثِ صفوان بن أميَّة أنَّ النَّهس (١) أولى.
وهذا الحديثُ قد سبق في «الوضوء» [خ¦٢٠٨] .
(٢١) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (مَا عَابَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَامًا (٢) ) من الأطعمة المباحة.
٥٤٠٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ كَثِيرٍ) بالمثلَّثة، أبو عبد الله العَبْديُّ قال: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ، وقال العينيُّ: ابن عُيينة (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان (عَنْ أَبِي حَازِمٍ) سلمان (٣) الأشجعيِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ أنَّه (قَالَ: مَا عَابَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَامًا قَطُّ) سواءٌ كان من صنعة الآدمي أو لا، فلا يقول: مالحٌ غير ناضجٍ ونحو ذلك (إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ) كالضَّبِّ (تَرَكَهُ) واعتذرَ بكونه لم يكن بأرضِ قومه.
وهذا -كما قال ابنُ بطَّال- من حسن الأدبِ لأنَّ المرءَ قد لا يشتهي الشَّيء ويشتهيهِ غيره، وكلُّ مأذونٍ فيه من جهة الشَّرع لا عيبَ فيه.
(٢٢) (بابُ النَّفْخِ فِي الشَّعِيرِ) .
٥٤١٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ) هو سعيدُ (٤) بن الحكم بنِ محمد بنِ أبي مريم