عنهما، فصلَّيتهما الآن، وقد كان من عادته ﵊ أنَّه إذا فعل شيئًا من الطَّاعات؛ لم يقطعه أبدًا، ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله: «ففعلت الجارية، فكلَّمته مثل ما قالت لها أمُّ سلمة، فأشار النبيُّ ﷺ بيده» ، ورواته ما بين كوفيٍّ ومصريٍّ ومدنيٍّ، وفيه أربعةٌ من الصَّحابة، رجلان وامرأتان، والتَّحديث، والإخبار، والعنعنة، والقول، والإرسال، والبلاغ، وأخرجه أيضًا في «المغازي» [خ¦٤٣٧٠] ، ومسلم في «الصَّلاة» وكذا أبو داود.
(٩) (باب) حكم (الإِشَارَةِ) الواقعة (فِي الصَّلَاةِ) من المصلِّي.
(قَالَهُ كُرَيْبٌ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ) فيما مرَّ في الحديث السَّابق [خ¦١٢٣٣] .
١٢٣٤ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثَّقفيُّ، مولاهم، البغلانيُّ البلخيُّ قال: (حَدَّثَنَا