فهرس الكتاب

الصفحة 8765 من 13005

(١) (بَابُ قَوْلِهِ) ﷿: (﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾) يقذفون أزواجهم بالزنا (١) (﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء﴾) يشهدون (٢) على ذلك (٣) (﴿إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ﴾) فالواجبُ شهادةُ (﴿أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ﴾) بنصبِ «أربعَ» على المصدر، وحفص وحمزة والكسائي برفعها خبرُ المبتدأ، وهو قوله: ﴿فَشَهَادَةُ﴾ (﴿إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [النور: ٦] ) فيما رماها به مِنَ الزِّنا، قال ابنُ كثيرٍ: وهذه الآيةُ فيها فرجٌ للأزواج وزيادةُ مَخْرَجٍ، إذا قَذَفَ أحدُهم زوجتَه وعَسُرَ عليه إقامةُ البيِّنة أن يلاعنها (٤) ، وثبت التبويب لأبي ذرٍّ، وقال بعد قوله: ﴿شُهَدَاء﴾: «الآيةَ» وأسقط باقيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت