فهرس الكتاب

الصفحة 5701 من 13005

وما هو تحت نظره (وَمَسْؤولٌ) في الآخرة (عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالإِمَامُ رَاعٍ) فيمن ولي عليهم (وَمَسْؤُولٌ) في الآخرة (عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ) زوجته وعياله (وَمَسْؤولٌ) في الآخرة (عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ) بحسن تدبيرها في (١) المعيشة والنُّصح له، والأمانة في ماله وحفظ عياله وأضيافه ونفسها (وَمَسْؤولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ) بحفظه والقيام بخدمته (وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ) ابن عمر (وَحَسِبْتُ) بلفظ الماضي، ولأبي ذَرٍّ: «وأحسب» (أَنْ قَدْ قَالَ) (وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ) يحفظه ويدبِّر مصلحته، وفي «كتاب الجمعة» [خ¦٨٩٣] «ومسؤولٌ عن رعيَّته» وحذفه هنا للعلم به.

(١٠) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا وَقَفَ) شخصٌ (أَوْ أَوْصَى لأَقَارِبِهِ، وَمَنِ الأَقَارِبُ؟) استفهامٌ، وقد اختُلف في ذلك، فقال الشَّافعيَّة (٢) : لو أوصى لأقارب نفسه لم نُدخل (٣) ورثته بقرينة الشَّرع، لأنَّ الوارث لا يُوصَى له عادة، وقيل: يدخلون لوقوع الاسم عليهم، ثمَّ يبطل نصيبهم لعدم إجازتهم لأنفسهم، ويصحُّ الباقي لغيرهم، ويدخل في الوصيَّة لأقارب زيدٍ ورحِمِه (٤) الوارثُ وغيره، والقريبُ والبعيدُ والمسلمُ والكافرُ والذَّكرُ والأنثى والخنثى (٥) والفقير والغنيُّ، لشمول الاسم لهم، ويستوي في الوصيَّة للأقارب (٦) قرابةُ الأب والأمِّ ولو كان الموصي عربيًّا لشمول الاسم، وقيل: لا تدخل قرابة الأمِّ إن كان الموصي عربيًّا؛ لأنَّ العرب لا تعدُّها قرابةً، ولا تفتخر بها، وهذا ما صحَّحه في «المنهاج» كـ «أصله» ، لكنْ قال الرَّافعيُّ في «شرحَيه» :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت