فهرس الكتاب

الصفحة 6079 من 13005

لم يؤذِ، وتُقتَل أولاده وإن لم تبلغ الأذى، والحاصل: أنَّه لم يعاتبه (١) إنكارًا لما فعل، بل جوابًا له وإيضاحًا لحكمة شمول الإهلاك لجميع أهل تلك القرية، فضرب له المثل بذلك، أي: إذا اختلط من يستحقُّ الإهلاك بغيره وتعيَّن إهلاك الجميع طريقًا إلى إهلاك المستحقِّ جاز إهلاك الجميع.

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «الحيوان» ، وأبو داود في «الأدب» ، والنَّسائيُّ في «الصَّيد» ، وابن ماجه.

(١٥٤) (بابُ) جواز (حَرْقِ الدُّورِ وَالنَّخِيلِ) الَّتي للمشركين، و «حَرْق» : بفتح الحاء وسكون الرَّاء، واعترضه في «فتح الباري» : بأنَّه لا يقال في المصدر: حَرْق، وإنَّما يقال: تحريقٌ وإحراقٌ؛ لأنَّه رباعيٌّ، وقال الزَّركشيُّ: الصَّواب: إحراق، وتعقَّبه في «المصابيح» بأنَّ في «المشارق» : والحرق يكون من النَّار، والأعرف: الإحراق، فجعل الحرق معروفًا لا خطأً.

٣٠٢٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّانُ (عَنْ إِسْمَاعِيلَ) بن أبي خالدٍ الأحمسيِّ البجليِّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ) بالمهملة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت