فهرس الكتاب

الصفحة 1932 من 13005

في عشرةٍ (١) له (٢) سبعٌ وعشرون درجةً، وم?? صلَّى مع (٣) اثنين كذلك، لكنَّ صلاة الأوَّل أكمل، وهو مذهب المالكيَّة، لكن قال ابن حبيبٍ منهم: تَفْضُلُ صلاةُ (٤) الجماعةِ الجماعةَ بالكثرة وفضيلة الإمام. انتهى. وروى الإمام أحمد، وأصحاب السُّنن، وصحَّحه ابن خزيمة وغيره، من حديث أُبَيّ بن كعبٍ مرفوعًا: «صلاة الرَّجل مع الرَّجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرَّجلين أزكى من صلاته مع الرَّجل، وما كَثُرَ فهو أحبُّ إلى الله تعالى» . واستُدِلَّ بالحديث على سنِّيَّة الجماعة لأنَّه أثبتَ صلاةَ الفذِّ وسمَّاها صلاةً، وهل التَّضعيف المذكور مختصٌّ بالجماعة في المسجد؟ قال في «الفتح» : جاء عن بعض الصَّحابة قصر التَّضعيف إلى خمسٍ وعشرين على التَّجمُّع (٥) في المسجد العامِّ، مع تقرير الفضل في غيره، وروى سعيد بن منصورٍ بإسناد حسنٍ عن أوسٍ المعافريِّ: أنَّه قال لعبد الله بن عمرو بن العاصي: أرأيت من توضَّأ فأحسن الوضوء ثمَّ صلَّى في بيته؟ قال: حسنٌ جميلٌ، قال: فإن صلَّى في مسجد عشيرته؟ قال: خمس عشرة صلاةً، قال: فإن مشى إلى مسجد جماعةٍ فصلَّى فيه؟ قال: خمسٌ وعشرون.

(وَذَلِكَ) أي (٦) : التَّضعيف المذكور سببه (أَنَّهُ: إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ) من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت