فهرس الكتاب

الصفحة 5273 من 13005

البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران (قَالَ: تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ: (الرَّهْنَ وَالقَبِيلَ) بفتح القاف وكسر المُوحَّدة، هو الكفيل وزنًا ومعنىً (فِي السَّلَفِ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ) بن يزيد النَّخعيُّ: (حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ) بن يزيد (عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ) اسمه أبو الشَّحم كما في رواية الشَّافعيِّ والبيهقيِّ (طَعَامًا) ثلاثين صاعًا من شعيرٍ، وعند البيهقيِّ والنَّسائيِّ: بعشرين، ولعلَّه كان دون الثَّلاثين، فجبر الكسر تارةً، وألغاه أخرى، وعند ابن حبَّان من طريق شيبان عن قتادة عن أنسٍ: أنَّ قيمة الطَّعام كانت دينارًا (إِلَى أَجَلٍ) في «صحيح» ابن حبَّان من طريق عبد الواحد بن زيادٍ عن الأعمش: أنَّه سَنَة (١) (وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ) أي: ذات الفضول كما بيّنه أبو عبد الله التِّلمسانيُّ في «كتاب الجوهرة» ، وقد قيل: إنَّه ﵊ افتكَّه قبل موته؛ لحديث أبي هريرة، وصحَّحه ابن حبَّان: «نفس المؤمن مُعلَّقةٌ بدَينه حتَّى يُقضَى عنه» ، وهو ﷺ مُنزَّهٌ عن ذلك، وهذا معارضٌ بما وقع في أواخر «المغازي» [خ¦٤٤٦٧] من طريق الثَّوريِّ عن الأعمش بلفظ: تُوفِّي رسول الله ﷺ ودرعه مرهونةٌ، وفي حديث أنسٍ عند أحمد: فما وجد ما يفتكُّها (٢) به، وأُجيب عن حديث: «نفس المؤمن مُعلَّقةٌ بدينه» بالحمل على من لم يترك عند صاحب الدَّين ما يحصل له به الوفاء، وإليه جنح الماورديُّ، وذكر ابن الطَّلَّاع في «الأقضية النَّبويَّة» : أنَّ أبا بكرٍ افتكَّ الدِّرع بعد النَّبيِّ ﷺ ، وفي الحديث: جوازُ البيع إلى أجلٍ، واختُلِف هل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت