فهرس الكتاب

الصفحة 970 من 13005

مولاهم، أبو خالدٍ الواسطيُّ (١) ، أحد الأعلام (عَنْ يَحْيَى) بن سعيدٍ الأنصاريِّ التَّابعيِّ (عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ) بضمِّ العين وسكون القاف، الأسديِّ المدنيِّ التَّابعيِّ (عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ) التَّابعيِّ (عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ) ﵁: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا أَفَاضَ) أي: رجع أو دفع (مِنْ) موقف (عَرَفَةَ عَدَلَ) أي: توجَّه (إِلَى الشِّعْبِ) بكسر الشِّين: الطَّريق في الجبل (فَقَضَى حَاجَتَهُ. قَالَ أُسَامَةُ) أي: ابن زيدٍ كما صرَّح به في رواية أبي الوقت (٢) : (فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَيْهِ) الوضوء (وَ) هو (يَتَوَضَّأُ) مُبتدَأٌ وخبرٌ، أو نصبٌ على الحال، أي: والحال (٣) أنَّه يتوضَّأ، ويجوز وقوع الفعل المضارع المُثبَت حالًا (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتُصَلِّي؟ فَقَالَ) بفاء العطف، وفي رواية الأربعة (٤) : «قال ﷺ » : (المُصَلَّى) بفتح اللَّام، أي: مكان المُصلَّى (أَمَامَكَ) بفتح الهمزة والميمَين، ظرفٌ بمعنى: قدَّامك.

وفي هذا الحديث: جواز الاستعانة في الوضوء بالصَّبِّ (٥) ، وبه استدلَّ المؤلِّف للتَّرجمة، ولم يذكر جوازًا ولا غيره، ويُقاس على الاستعانة بالصَّبِّ الاستعانةُ بالغسل والإحضار للماء، بجامع الإعانة، فأمَّا الصَّبُّ فهو خلاف الأَوْلى لأنَّه ترفُّهٌ لا يليق بالمتعبِّد، وعُورِض بأنَّه إذا فعله الشَّارع لا يكون خلاف الأولى، وأُجِيب بأنَّه قد يفعله لبيان الجواز، فلا يكون في حقِّه خلاف الأَوْلى بخلافنا، وقِيلَ: مكروهٌ، وأمَّا الاستعانة في غسل الأعضاء فمكروهةٌ قطعًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت