فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الْجُمُعَةِ الْقُدْرَةُ عَلَى الْمَشْيِ، فَلاَ تَجِبُ عَلَى الْمَرِيضِ وَلاَ عَلَى الْمُقْعَدِ وَإِنْ وَجَدَ مَنْ يَحْمِلُهُ وَلاَ عَلَى الأَْعْمَى وَإِنْ وَجَدَ قَائِدًا، وَقَالُوا: الشَّيْخُ الْكَبِيرُ مُلْحَقٌ بِالْمَرِيضِ فَلاَ تَجِبُ عَلَيْهِ، وَالْمَطَرُ الشَّدِيدُ مُسْقِطٌ لِلْجُمُعَةِ عِنْدَهُمْ (1) .
وَلَمْ يَنُصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ بِهَذَا اللَّفْظِ وَإِنَّمَا عَبَّرُوا عَنْهُ بِالتَّمَكُّنِ مِنْ أَدَاءِ الْجُمُعَةِ، قَال ابْنُ شَاسٍ: وَيَلْتَحِقُ بِعُذْرِ الْمَرَضِ الْمَطَرُ الشَّدِيدُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِيهِمَا (2) . وَاعْتَبَرَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ الْمَرَضَ مِنْ أَعْذَارِ تَرْكِ الْجُمُعَةِ فِي الْجُمْلَةِ، وَقَالُوا: إِنْ لَمْ يَتَضَرَّرِ الْمَرِيضُ بِإِتْيَانِ الْمَسْجِدِ رَاكِبًا أَوْ مَحْمُولًا، أَوْ تَبَرَّعَ أَحَدٌ بِأَنْ يُرْكِبَهُ أَوْ يَحْمِلَهُ، أَوْ يَتَبَرَّعَ بِقَوْدِ أَعْمًى لَزِمَتْهُ الْجُمُعَةُ (3) .
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى الأَْعْمَى إِذَا وَجَدَ قَائِدًا وَلَوْ بِأُجْرَةٍ وَلَهُ مَالٌ وَإِلاَّ فَقَدْ أَطْلَقَ الأَْكْثَرُونَ مِنْهُمْ أَنَّهَا لاَ تَجِبُ عَلَيْهِ، وَقَال الْقَاضِي حُسَيْنٌ: إِنْ كَانَ الأَْعْمَى يُحْسِنُ الْمَشْيَ بِالْعَصَا مِنْ غَيْرِ قَائِدٍ لَزِمَهُ (4) .
وَفِي الْوَحْل الشَّدِيدِ لِلشَّافِعِيَّةِ ثَلاَثَةُ أَوْجُهٍ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ عُذْرٌ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ. وَالْجَمَاعَةِ (5) .
(1) الفتاوى الهندية 1 / 144.
(2) عقد الجواهر الثمينة 1 / 232.
(3) روضة الطالبين 2 / 34، 36، وكشاف القناع 1 / 495.
(4) روضة الطالبين 2 / 36.
(5) روضة الطالبين 2 / 35.