كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِبَ (1) وَلأَِنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ؛ لأَِنَّ فِي نَزْعِهَا حَرَجًا وَضَرَرًا (2) .
وَالْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ وَاجِبٌ عِنْدَ إِرَادَةِ الطَّهَارَةِ، وَذَلِكَ بِشُرُوطٍ خَاصَّةٍ سَيَأْتِي بَيَانُهَا، وَالْوُجُوبُ هُنَا بِمَعْنَى الإِْثْمِ بِالتَّرْكِ مَعَ فَسَادِ الطَّهَارَةِ وَالصَّلاَةِ، وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الْمَذْهَبِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ.
وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ فَقَطْ مَعَ صِحَّةِ وُضُوئِهِ، وَرُوِيَ أَنَّهُ رَجَعَ إِلَى قَوْل الصَّاحِبَيْنِ (3) .
وَقَال بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: يَغْسِل الصَّحِيحَ وَيَتَيَمَّمُ وَلاَ يَمْسَحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ.
وَفِي حُكْمِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ الْمَسْحُ عَلَى الْعِصَابَةِ أَوْ اللَّصُوقِ، أَوْ مَا يُوضَعُ فِي الْجُرُوحِ مِنْ دَوَاءٍ يَمْنَعُ وُصُول الْمَاءِ - كَدُهْنٍ أَوْ غَيْرِهِ -.
(1) حديث:"قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما. ."أخرجه أبو داود (1 / 239 - 240 - ط عزت عبيد الدعاس) والدارقطني (1 / 189 - 190 - ط شركة الطباعة الفنية) والبيهقي (1 / 228 - ط دار المعرفة) من حديث جابر. وضعفاه. وقال ابن حجر: رواه أبو داود بسند فيه ضعف. وفيه اختلاف على روايته (سبل السلام 1 / 203 - ط دار الكتاب العربي) .
(2) بدائع الصنائع 1 / 13، والمهذب 1 / 44، والمجموع 2 / 323، والمغني 1 / 277 - 278.
(3) ابن عابدين 1 / 185 - 186، والبدائع 1 / 13 - 14، والدسوقي 1 / 163، والمجموع 2 / 326، وكشاف القناع 1 / 120.