كَانَ ظَاهِرُهُ السَّتْرَ وَالصَّلاَحَ وَلَمْ يَظْهَرْ ظُلْمُهُ؛ لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَخْبَرَ بِقَوْلِهِ {لاَ يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْل إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ} (1) أَيْ أَنَّهُ لاَ يُحِبُّ ذَلِكَ، وَمَا لاَ يُحِبُّهُ يَكُونُ مَحْظُورًا، فَعَلَيْنَا أَنْ نَكْرَهَهُ وَنُنْكِرَهُ (2) .
(1) سورة النساء / 148.
(2) أحكام القرآن للجصاص 2 / 291 نشر دار الكتاب العربي، وأحكام القرآن لابن العربي 1 / 512، والقرطبي 6 / 1 وما بعدها، والدر المنثور 2 / 237 ط المطبعة الإسلامية.