فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وَالْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ لاَ يُقَيِّدَهَا لَفْظًا، وَيَذْكُرُ دَارًا عَلَى التَّنْكِيرِ، وَبَاقِي الْمَسْأَلَةِ بِحَالِهَا، لَمْ يَحْنَثْ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ (1) .
وَتُصِرُّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ: إِنْ نَوَى مَوْضِعًا مُعَيَّنًا مِنْ دَارٍ، فَالْمَذْهَبُ عِنْدَهُمْ، الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ أَنَّ الْيَمِينَ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا نَوَى، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ مَوْضِعًا، وَأَطْلَقَ الْمُسَاكَنَةَ، حَنِثَ بِالْمُسَاكَنَةِ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ فِي الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَذْهَبِ (2) .
(1) حاشية ابن عابدين 3 / 78، وتنقيح الفتاوى الحامدية 1 / 42، وجواهر الإكليل 1 / 237، 238.
(2) روضة الطالبين 11 / 32، 33.