جِنْسِ قَوْمِ أَبِيهِ، وَقِيمَةُ الشَّيْءِ إِنَّمَا تُعْرَفُ بِالنَّظَرِ فِي قِيمَةِ جِنْسِهِ (1) .
وَلاَ تُعْتَبَرُ قَرَابَةُ الأُْمِّ فَلاَ يُعْتَبَرُ بِأُمِّهَا وَخَالَتِهَا إِذَا لَمْ تَكُونَا مِنْ قَبِيلَتِهَا، فَإِنْ كَانَتِ الأُْمُّ مِنْ قَوْمِ أَبِيهَا بِأَنْ كَانَتْ بِنْتَ عَمِّهِ فَحِينَئِذٍ يُعْتَبَرُ بِمَهْرِهَا لأَِنَّهَا مِنْ قَوْمِ أَبِيهَا (2) .
وَيُرَاعَى فِي نِسَاءِ الْعَصَبَاتِ قُرْبُ الدَّرَجَةِ وَكَوْنُهُنَّ عَلَى صِفَاتِهَا، وَأَقْرَبُهُنَّ أُخْتٌ لأَِبَوَيْنِ ثُمَّ لأَِبٍ ثُمَّ بَنَاتُ أَخٍ لأَِبَوَيْنِ ثُمَّ لأَِبٍ ثُمَّ عَمَّاتٌ كَذَلِكَ ثُمَّ بَنَاتُ الأَْعْمَامِ.
هَذَا تَرْتِيبُ الشَّافِعِيَّةِ، لَكِنَّ الْحَنَفِيَّةَ قَالُوا: يُعْتَبَرُ بِالأَْخَوَاتِ الشَّقِيقَاتِ ثُمَّ أَخَوَاتِهَا لأَِبِيهَا ثُمَّ عَمَّاتِهَا ثُمَّ بَنَاتِ الأُْخْتِ الشَّقِيقَةِ ثُمَّ بَنَاتِ الأَْعْمَامِ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: الأَْقْرَبُ الأَْخَوَاتُ الشَّقَائِقُ ثُمَّ الأَْخَوَاتُ لأَِبٍ ثُمَّ الْعَمَّاتُ الشَّقَائِقُ ثُمَّ الْعَمَّاتُ لأَِبٍ.
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: أَقْرَبُ نِسَاءِ عَصَبَتِهَا إِلَيْهَا أَخَوَاتُهَا ثُمَّ عَمَّاتُهَا ثُمَّ بَنَاتُ عَمِّهَا الأَْقْرَبُ فَالأَْقْرَبُ (3) .
وَلَوْ كَانَ نِسَاءُ الْعَصَبَةِ بِبَلَدَيْنِ وَهِيَ فِي
(1) فتح القدير مع الهداية والعناية 3 / 246 والشرح الكبير 2 / 316 - 317، والمغني 6 / 722، ومغني المحتاج 3 / 232.
(2) فتح القدير 3 / 246 والشرح الكبير 2 / 317.
(3) مغني المحتاج 3 / 232، والدر المختار 2 / 354، والحطاب 3 / 517، والمغني 6 / 722.