أَحَدِهِمَا اعْتُبِرَ نِسَاءُ بَلَدِهَا، فَإِنْ كُنَّ بِبَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهَا كَأَنْ زُوِّجَتْ فِي بَلَدٍ غَيْرِ الْبَلَدِ الَّذِي زُوِّجَ فِيهِ أَقَارِبُهَا فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لاَ يُعْتَبَرُ بِمُهُورِهِنَّ لأَِنَّ مُهُورَ الْبُلْدَانِ مُخْتَلِفَةٌ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ الاِعْتِبَارُ بِهِنَّ أَوْلَى مِنَ الأَْجْنَبِيَّاتِ فِي الْبَلَدِ (1) .
فَإِنْ فُقِدَ نِسَاءُ الْعَصَبَةِ أَوْ لَمْ يُنْكَحْنَ أَصْلًا أَوْ نُكِحْنَ وَلَكِنْ جُهِل مَهْرُهُنَّ فَيُعْتَبَرُ مَهْرُهَا بِمَهْرِ أَقَارِبِهَا مِنَ الأَْرْحَامِ تُقَدَّمُ مِنْهُنَّ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى، فَتُقَدَّمُ الأُْمُّ ثُمَّ الْجَدَّاتُ ثُمَّ الْخَالاَتُ ثُمَّ بَنَاتُ الأَْخَوَاتِ ثُمَّ بَنَاتُ الأَْخْوَال، فَإِنْ فُقِدَ نِسَاءُ الأَْرْحَامِ أَوْ لَمْ يُنْكَحْنَ أَصْلًا، أَوْ جُهِل مَهْرُهُنَّ اعْتُبِرَ بِمِثْلِهَا مِنَ الأَْجْنَبِيَّاتِ لَكِنْ تُقَدَّمُ أَجْنَبِيَّاتُ بَلَدِهَا، ثُمَّ أَقْرَبُ بَلَدٍ إِلَيْهَا (2) .
4 -وَإِذَا سَاوَتِ الْمَرْأَةُ امْرَأَتَيْنِ مِنْ أَقَارِبِهَا مَعَ اخْتِلاَفِ مَهْرِهِمَا فَهَل يُعْتَبَرُ بِالْمَهْرِ الأَْقَل أَوِ الأَْكْثَرِ؟ نَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنِ الْبَحْرِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنَّ كُل مَهْرٍ اعْتَبَرَهُ الْقَاضِي وَحَكَمَ بِهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِقِلَّةِ التَّفَاوُتِ (3) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنِ اجْتَمَعَ أُمُّ أَبٍ وَأُمُّ أُمٍّ فَوُجُوهٌ: أَوْجَهُهَا اسْتِوَاؤُهُمَا فَتَلْحَقُ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا سَوَاءٌ زَادَ مَهْرُهَا عَلَى الأُْخْرَى أَوْ نَقَصَ
(1) حاشية ابن عابدين 2 / 355، ومغني المحتاج 3 / 232.
(2) مغني المحتاج 3 / 232، والمغني 6 / 723، وحاشية ابن عابدين 2 / 355، والدسوقي 2 / 316.
(3) حاشية ابن عابدين 2 / 354.