إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ، وَالْغَزَالِيُّ، إِلَى أَنَّهُ لاَ يَمْنَعُ الإِْجْزَاءَ فِي الأُْضْحِيَّةِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْجَدِيدِ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّ الْجَرَبَ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ يَمْنَعُ الإِْجْزَاءَ فِي الأُْضْحِيَّةِ (1) .
وَحُكْمُ الْهَدْيِ فِي السَّلاَمَةِ مِنَ الْجَرَبِ وَسَائِرِ الْعُيُوبِ حُكْمُ الأُْضْحِيَّةِ (2) .
وَيُرَتِّبُ الْفُقَهَاءُ عَلَى الْجَرَبِ أَحْكَامًا أُخْرَى مِنْهَا جَوَازُ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِلْمُصَابِ بِهِ (3) ، لأَِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي لُبْسِهِ لِحَكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا (4) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حَرِيرٌ) .
(1) ابن عابدين 5 / 205 ط دار إحياء التراث العربي، والاختيار لتعليل المختار 5 / 18 ط دار المعرفة، والقوانين الفقهية / 193 ط الدار العربية للكتاب. ومواهب الجليل 3 / 241 ط دار الفكر، وروضة الطالبين 3 / 194 ط المكتب الإسلامي وحاشية الجمل 5 / 253 ط دار إحياء التراث العربي. والمغني 8 / 624 ط مكتبة الرياض الحديثة.
(2) الاختيار لتعليل المختار 1 / 174، وابن عابدين 2 / 249، والقوانين الفقهية / 144، ومواهب الجليل 3 / 242، والمغني 3 / 553، 554.
(3) ابن عابدين 5 / 226، والأشباه والنظائر لابن نجيم 2 / 110 ط دار الطباعة العامرة، ونهاية المحتاج 2 / 377، والمنثور في القواعد للزركشي.
(4) حديث:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبسه لحكة كانت بهما"أخرجه البخاري (فتح الباري 10 / 295 ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1636 ط عيسى الحلبي) من حديث أنس رضي الله عنه.