فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 9037 من 31949

إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ، وَالْغَزَالِيُّ، إِلَى أَنَّهُ لاَ يَمْنَعُ الإِْجْزَاءَ فِي الأُْضْحِيَّةِ.

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْجَدِيدِ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّ الْجَرَبَ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ يَمْنَعُ الإِْجْزَاءَ فِي الأُْضْحِيَّةِ (1) .

وَحُكْمُ الْهَدْيِ فِي السَّلاَمَةِ مِنَ الْجَرَبِ وَسَائِرِ الْعُيُوبِ حُكْمُ الأُْضْحِيَّةِ (2) .

وَيُرَتِّبُ الْفُقَهَاءُ عَلَى الْجَرَبِ أَحْكَامًا أُخْرَى مِنْهَا جَوَازُ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِلْمُصَابِ بِهِ (3) ، لأَِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي لُبْسِهِ لِحَكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا (4) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حَرِيرٌ) .

(1) ابن عابدين 5 / 205 ط دار إحياء التراث العربي، والاختيار لتعليل المختار 5 / 18 ط دار المعرفة، والقوانين الفقهية / 193 ط الدار العربية للكتاب. ومواهب الجليل 3 / 241 ط دار الفكر، وروضة الطالبين 3 / 194 ط المكتب الإسلامي وحاشية الجمل 5 / 253 ط دار إحياء التراث العربي. والمغني 8 / 624 ط مكتبة الرياض الحديثة.

(2) الاختيار لتعليل المختار 1 / 174، وابن عابدين 2 / 249، والقوانين الفقهية / 144، ومواهب الجليل 3 / 242، والمغني 3 / 553، 554.

(3) ابن عابدين 5 / 226، والأشباه والنظائر لابن نجيم 2 / 110 ط دار الطباعة العامرة، ونهاية المحتاج 2 / 377، والمنثور في القواعد للزركشي.

(4) حديث:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبسه لحكة كانت بهما"أخرجه البخاري (فتح الباري 10 / 295 ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1636 ط عيسى الحلبي) من حديث أنس رضي الله عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت