يَرْفَعَ الإِْمَامُ عَنْ حَدِّ الرُّكُوعِ الْمُجْزِي فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ، وَحُسِبَتْ لَهُ، وَحَصَلَتْ لَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ وَأَدْرَكَ بِهَا صَلاَةَ الْجُمُعَةِ لِحَدِيثِ: مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مِنَ الرَّكْعَةِ الأَْخِيرَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ مِنَ الرَّكْعَةِ الأُْخْرَى فَلْيُصَل، الظُّهْرَ أَرْبَعًا (1) .
أَمَّا الْجَمَاعَةُ ذَاتُهَا فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا تُدْرَكُ بِهِ عَلَى مَذَاهِبَ يُنْظَرُ تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ ف14) .
(1) حديث:"من أدرك الركوع من الركعة الآخرة. . .". أخرجه الدارقطني (2 / 12) من حديث أبي هريرة، وضعف إسناده النووي في المجموع (4 / 215) .