الْمُسْلِمِينَ عَلَى طَهَارَتِهِ وَجَوَازِ بَيْعِهِ (1) .
وَفَصَّل الشَّافِعِيَّةُ الْقَوْل فِيهِ فَقَالُوا: لاَ يَصِحُّ بَيْعُ مِسْكٍ اخْتَلَطَ بِغَيْرِهِ لِجَهْل الْمَقْصُودِ، وَلَوْ كَانَ قَدْرُ الْمِسْكِ مَعْلُومًا صَحَّ الْبَيْعُ، هَذَا إِذَا خَالَطَهُ لاَ عَلَى وَجْهِ التَّرْكِيبِ، فَإِنْ كَانَ مَعْجُونًا بِغَيْرِهِ كَالْغَالِيَةِ، وَالنِّدِّ (2) ، صَحَّ الْبَيْعُ، لأَِنَّ الْمَقْصُودَ جَمِيعُهَا لاَ الْمِسْكُ وَحْدَهُ.
وَكَذَلِكَ نَصُّوا عَلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ بَيْعُ الْمِسْكِ فِي فَأْرَتِهِ مَعَهَا، أَوْ دُونَهَا، وَلَوْ فَتَحَ رَأْسَهَا كَاللَّحْمِ فِي الْجِلْدِ.
أَمَّا لَوْ رَأَى الْمِسْكَ خَارِجَ الْفَأْرَةِ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ بَعْدَ رَدِّهِ إِلَيْهَا، أَوْ رَأَى الْفَأْرَةَ فَارِغَةً، ثُمَّ مُلِئَتْ مِسْكًا لَمْ يَرَهُ، ثُمَّ رَأَى أَعْلاَهُ مِنْ رَأْسِهَا جَازَ، وَإِلاَّ فَلاَ، لأَِنَّهُ بَيْعُ غَائِبٍ.
وَأَمَّا لَوْ بَاعَ الْمِسْكَ وَفَأْرَتَهُ كُل رَطْلٍ أَوْ قِيرَاطٍ مَثَلًا بِدِرْهَمٍ صَحَّ الْبَيْعُ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ قِيمَتُهُمَا، شَرِيطَةَ أَنْ يَعْرِفَ وَزْنَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَكَانَ لِلْفَأْرَةِ قِيمَةٌ، وَإِلاَّ فَلاَ يَصِحُّ لأَِنَّ الْبَيْعَ اشْتَمَل عَلَى اشْتِرَاطِ بَذْل مَالٍ فِي مُقَابَلَةِ مَا لَيْسَ بِمَالٍ (3) .
وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ بَيْعُ مِسْكٍ
(1) ابن عابدين 1 / 140، وأسنى المطالب 2 / 20، 21، والجمل 3 / 60، 41، 39، والإقناع 2 / 10، ونهاية المحتاج 3 / 404، ومطالب أولي النهى 3 / 300.
(2) الغالية: مركب من مسك وعنبر وعود وكافور، والند: تركيب من عود هندي ومسك وعنبر وقد يعمل منهما (أسنى المطالب 1 / 21، والآداب الشرعية 2 / 420، 426) .
(3) مراجع الشافعية السابقة.