فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 8601 من 31949

قَال: وَقَال أَبُو يُوسُفَ: لاَ يَجُوزُ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَهُوَ قَوْلُهُ الأَْخِيرُ.

قَال الْكَمَال: وَرَجَحَ قَوْل الشَّيْخَيْنِ (الطَّحَاوِيِّ وَالْكَرْخِيِّ) وَهُوَ أَنَّ قَوْل أَبِي يُوسُفَ الَّذِي رَجَعَ إِلَيْهِ هُوَ عَدَمُ الْجَوَازِ؛ لأَِنَّ الطَّحَاوِيَّ وَالْكَرْخِيَّ أَقْوَمُ وَأَعْرَفُ بِمَذَاهِبِ أَصْحَابِنَا.

وَعَنْ مُحَمَّدٍ رِوَايَتَانِ: الأُْولَى: انْعِقَادُهُ مَوْقُوفًا عَلَى إِجَازَةِ الْوَلِيِّ إِنْ أَجَازَهُ نَفَذَ وَإِلاَّ بَطَل، إِلاَّ أَنَّهُ إِذَا كَانَ كُفْئًا وَامْتَنَعَ الْوَلِيُّ يُجَدِّدُ الْقَاضِي الْعَقْدَ وَلاَ يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ.

وَالثَّانِيَةُ: رُجُوعُهُ إِلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ.

وَاسْتَدَلاَّ لِظَاهِرِ الرِّوَايَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (1) وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَل: {وَإِذَا طَلَّقْتُمِ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} (2) وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (3) ،

وَهَذِهِ الآْيَاتُ تُصَرِّحُ بِأَنَّ النِّكَاحَ يَنْعَقِدُ بِعِبَارَةِ النِّسَاءِ؛ لأَِنَّ النِّكَاحَ الْمَذْكُورَ فِيهَا مَنْسُوبٌ إِلَى الْمَرْأَةِ، وَمَنْ قَال لاَ يَنْعَقِدُ بِعِبَارَةِ النِّسَاءِ فَقَدْ رَدَّ نَصَّ الْكِتَابِ.

(1) سورة البقرة / 234.

(2) سورة البقرة / 232.

(3) سورة البقرة / 230.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت