فهرس الكتاب

الصفحة 1545 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= الشافعي في الكبرى [7/ 425] : الرواية الأولى عن علي رضي الله عنه أشهر. اهـ. وأخرجه أيضًا في معرفة السنن [11/ 198] رقم 15257 ورواه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [6/ 329] من طريق الثوري، عن أشعث، عن الشعبي، عن علي -وما أظنه سمعه منه- قال: تعتد من يوم يأتيها الخبر، رقم 11051.

قال أبو عاصم: فأما قولي أنه لا فرق بين القولين، ولا خلاف بين الفريقين ذلك أن الذين قالوا بأن عدة المتوفى عنها زوجها من يوم يموت اشترطوا قيام البينة، ووجود الشهود فأما إذا انعدمت البينة وفقدت الشهود فقالوا: من يوم يأتيها الخبر فجائز جدًّا أن يكون مذهب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه على هذا المعنى، ولا شك أن في الاعتداد من يوم يأتيها الخبر أخذًا بالاحتياط عند خفاء وقت الموت، روى الحافظ ابن أبي شيبة من حديث أيوب، عن أبي قلابة قال: إذا شهدت الشهود على طلاق أو موت فعدته من ذلك اليوم، ومن حديث الحكم، عن سعيد بن جبير قوله: تعتد من يوم مات زوجها إذا قامت البينة، ومن حديث أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: تعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة، وكذلك روي عن ابن المسيب، وابن سيرين، وجابر بن زيد، وهؤلاء تقدمت الرواية عنهم في قولهم بأن الاعتداد يكون من يوم الوفاة، وروى ابن أبي شيبة أيضًا عن الشعبي -وهو الذي يقول أيضًا بالاعتداد من يوم يموت الزوج- روي عنه أنه قال: إذا قامت البينة، وإذا لم تقم فيوم يأتيها الخبر، انظر كتاب الطلاق في مصنف الحافظ ابن أبي شيبة، من قال: إذا شهدت الشهود فالعدة من ذلك اليوم [5/ 199 - 200] ومنه يتبين أنه لا خلاف بين الفقهاء إن شاء الله، والله أعلم بالصواب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت