فهرس الكتاب

الصفحة 2106 من 5829

7 -بَابُ مَنْ قَال: لا يُجامِعُ المُسْتَحَاضَة زَوجُها

882 -أخبرنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن حفص، عن الحسن، أنه كان يقول: المستحاضة لا يغشاها زوجها.

قال أبو النعمان: قال لي يحيى بن سعيد القطان: لا أعلم أحدًا قال هذا عن الحسن.

883 -أخبرنا عفان، ثنا وهيب، عن خالد قال: كان محمَّد يكره أن يغشى الرجل امرأته وهي مستحاضة.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

882 -قوله:"عن حفص":

هو ابن سليمان المنقري، تقدم، لكن أشير هنا إلى أن حفصًا كان من أعلم الناس بحديث الحسن البصري وعلمه، فقول يحيى القطان: لا أعلم أحدًا قال هذا عن الحسن -يعني غير حفص- يريد أنه تفرد بذلك، وحفص ثقة، وعنده زيادة علم وهي من مثله مقبولة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، ولا يمنع أن يكون للعالم أكثر من قول في المسألة، فلعل الحسن كان يقول بهذا، ثم أفتى بعد بغير ما أفتى به أولًا، ذلك أن المشهور عنه هو القول بجواز إتيان المستحاضة والله أعلم.

وانظر الآثار: 873، 876، 880.

قوله:"أنه كان يقول":

في الأصول: عن الحسن قال: كان يقول.

883 -قوله:"كان محمَّد":

هو ابن سيرين، ووجه الكراهة عنده أن دم الاستحاضة ودم الحيض واحد، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت