فهرس الكتاب

الصفحة 3874 من 5829

3 -بَابٌ: في اقْتِنَاءِ كَلْبِ الصَّيْدِ أَوِ المَاشِيةِ

2136 - أخبرنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبًا إلَّا كلب صيد أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2136 - قوله:"قيراطان":

كذا في هذه الرواية، وفي التي تليها: قيراط، قال الحافظ في الفتح: اختلفوا في اختلاف الروايتين في القيراطين والقيراط، فقيل: الحكم للزائد لكونه حفظ ما لم يحفظه الآخر أو أنه - صلى الله عليه وسلم - أخبر أولًا بنقص قيراط واحد، فسمعه الراوي الأول ثم أخبر ثانيًا بنقص قيراطين زيادة، في التأكيد في التنفير من ذلك فسمعه الراوي الثاني، وقيل ينزل على حالين: فنقصان القيراطين باعتبار كثرة الأضرار باتخاذها، ونقص القيراط باعتبار قلته، وقيل يختص نقص القيراطين بمن اتخذها بالمدينة الشريفة خاصة، والقيراط بما عداها، وقيل يلتحق بالمدينة في ذلك سائر المدن والقرى، ويختص القيراط بأهل البوادي، وهو يلتفت إلى معنى كثرة التأذي وقلته، وكذا من قال يحتمل أن يكون في نوعين من الكلاب: ففيما لابسه آدمي قيراطان وفيما دونه قيراط، وجوز ابن عبد البر أن يكون القيراط الذي ينقص أجر إحسانه إليه لأنه من جملة ذوات الأكباد الرطبة أو الحرى، ولا يخفى بعده، واختلف في القيراطين المذكورين هنا هل هما كالقيراطين المذكورين في الصلاة على الجنازة واتباعها؟ فقيل بالتسوية، وقيل اللذان في الجنازة من =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت