فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
1494 - حدثنا عثمان بن عمر، أنا شعبة، عن أبي مسلمة، عن سعيد -هو ابن يزيد الأزدي- قال: سألت أنس بن مالك: أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في نعليه؟ قال: نعم.
1495 - حدثنا حجاج بن منهال وأبو النعمان قالا: ثنا حماد بن سلمة، عن أبي نعامة السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1494 - قوله:"هو ابن يزيد الأزدي":
البصري، الطاحي، المعروف بالقصير، تقدم.
قوله:"قال: نعم":
فيه جواز الصلاة في النعال، والخفاف ما لم يتحقق عليها نجاسة، ومنه يعلم جهل من ينكر الصلاة فيها، كما نراه ونشاهده في هذه الأيام.
تابعه عن شعبة: آدم بن أبي إياس، أخرجه البخاري في الصلاة، باب الصلاة في النعال، برقم 386.
وتابع شعبة، عن أبي مسلمة:
1 -حماد بن زيد، أخرجه البخاري في اللباس، باب النعال السبتية وغيرها، رقم 5850.
2 -بشر بن المفضل.
3 -عباد بن العوام.
أخرجه من طريقهما مسلم في المساجد، باب جواز الصلاة في النعلين، رقم 550.