فهرس الكتاب

الصفحة 4789 من 5829

41 -بَابٌ: في النَّهْيِ عَنِ الصَّرْف

2741 - أخبرنا يزيد بن هارون، أنا محمَّد بن إسحاق، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان النَّصري، عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: الذهب بالذهب هاء وهاء، والفضة بالفضة هاء وهاء، والتمر بالتمر هاء وهاء، والبرّ بالبر هاء وهاء، والشعير بالشعير هاء وهاء، ولا فضل بينهما.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:"في النهي عن الصَّرف":

أصل الصرف: الفضل والزيادة، ومنه في الحديث لا يقبل الله منه صرفًا أي نفلًا، والمراد هنا: فضل الدرهم على الدرهم، والدينار على الدينار، وكذا بيع الذهب بالفضة لأنه ينصرف به من جوهر إلى جوهر، ولأن كل واحد منهما يصرف عن قيمة صاحبه، قال الإِمام النووي رحمه الله: إذا بيع الذهب بذهب، أو الفضة بفضة سميت مراطلة، وإذا بيعت الفضة بذهب سمي صرفًا لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل والتفرق قبل القبض والتأجيل، وقيل: من صريفهما، وهو تصويتهما في الميزان. اهـ.

قال غير واحد من أهل العلم: وللصرف شرطان: منع النسيئة مع اتفاق النوع واختلافه وهو المجمع عليه، ومنع التفاضل في النوع الواحد منهما وهو قول الجمهور، وروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يخالفان في ذلك ثم ثبت رجوعهما، انظر التعليق على الحديث الآتي برقم 2743.

2741 - قوله:"أنا محمَّد بن إسحاق":

لم يصرح بالتحديث، والحديث من غير طريقه عند الشيخين، عن الزهري =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت