فهرس الكتاب

الصفحة 2742 من 5829

78 -بَابٌ: فِي الذي لا يُتمُّ الرُّكُوعَ والسُّجُود

1443 - أخبرنا يعلى بن عبيد، ثنا الأعمش، عن عمارة -هو ابن عمير-، عن أبي معمر، عن أبي مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا تجزيء صلاةٌ لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1443 - قوله:"عن أبي معمر":

هو عبد الله بن سخبرة، تقدم.

قوله:"لا تجزيء صلاةٌ":

فيه دليل للجمهور بأن من لم يأت بأقل الواجب فيهما فعليه الإِعادة، ويؤيده قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للمسيء صلاته: ارجع فصل، فإنك لم تصل، وحديث حذيفة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال له: ما صليت، ولو مِتّ مِتَّ على غير الفطرة، قال الإِمام النووي: مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور يجب على المصلي أن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيه، وتجب الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال والجلوس بين السجدتين، وقال أبو حنيفة: يكفيه في الركوع أدنى انحناء، ولا يجب الطمأنينة في شيء من هذه الأركان واحتج بقوله تعالى: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ...} الآية، والانخفاض والانحناء قد أتى به. اهـ. باختصار. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت