فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
760 -أخبرنا أبو نعيم، ثنا يونس، عن أبي إسحاق، عن عبد خير قال: رأيت عليًّا توضأ ومسح على النعلين فوسع ثم قال: لولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل كما رأيتموني فعلت لرأيت أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما.
قال أبو محمد: هذا الحديث منسوخ بقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ...} الآية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"باب المسح على النعلين":
ولأبي داود: باب المسح على الجوربين، وللترمذي، وابن ماجه: باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين، وللنسائي في الصغرى: باب الوضوء في النعال السبتية، وله في الكبرى: باب المسح على الرجلين وأورد فيه حديث الباب.
والجَوْرب أو النعل قد اختلف السلف في جواز المسح عليهما، فجماعة حملوا أحاديث المسح على الجورب على أنه - صلى الله عليه وسلم - على جوربين منعَّلين، لا أنه مسح على جورب منفرد، ونعل منفردة، قالوا: ولو صح ما ورد في ذلك لحمل على الذي يمكن متابعة المشي عليه.
قال الإمام الشافعي -فيما نقله النووي رحمه الله-: يجوز المسح على الجورب بشرط أن يكون صفيقًا منعلًا. قال صاحب المهذَّب: فإن اختل أحد الشرطين لم يجز المسح عليه، وقد حمل المصنف حديث الباب على أنه =