3419 - حدثنا عبد الله بن يزيد، ثنا حيوة قال: أخبرني سهم بن يزيد الحمراوي أن رجلًا توفي وليس له وارث، فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو خليفة، فكتب: أنِ اقسموا ميراثه على من كان يأخذ معهم العطاء، فقسم ميراثه على من كان يأخذ معهم العطاء في عرافته.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"باب الرجل يموت ولا يدع عصبة":
يعني: لمن ميراثه؟ والأصل فيه ما رواه أبو داود واللفظ له -والترمذي وحسنه، وابن ماجه من حديث عروة عن عائشة أن مولى للنبي - صلى الله عليه وسلم - مات وترك شيئًا، ولم يدع ولدًا ولا حميمًا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: ها هنا أحد من أهل أرضه؟ قالوا: نعم، قال: فأعطوه ميراثه، وفي رواية: أعطوا ميراثه رجلًا من أهل قريته.
وأخرج أبو داود والنسائي مسندًا ومرسلًا من حديث عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل، فقال: إن عندي ميراث رجل من الأزد، ولست أجد أزديًا أدفعه إليه، قال: اذهب فالتمس أزديًا حولًا، قال: فأتاه بعد الحول فقال: يا رسول الله لم أجد أزديًا أدفعه إليه، قال: فانطلق، فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه، فلما ولى قال: علي الرجل، فلما جاءه قال: انظر كبر خزاعة فادفعه إليه.
قال الحافظ البغوي رحمه الله: ليس هذا عند أهل العلم على سبيل توريث أهل القرية والقبيلة، بل مال من لا وارث له لعامة المسلمين يضعه الإِمام =