فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
2444 - أخبرنا عمرو بن عون، أنا شريك، عن قيس بن وهب، عن أبي الودّاك، عن أبي سعيد -ورفعه- أنه قال في سبايا أوْطَاس: لا تُوطأ حامل حتى تَضعَ حملها، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"في استبراه الأمة":
مضى الكلام عليه في آخر كتاب الحيض.
2444 - قوله:"عن قيس بن رهب":
الهمداني، كوفي ثقة، اعتمده مسلم في صحيحه.
والحديث أخرجه من طريق عمرو بن عون: أبو داود في النكاح، باب في وطء السبايا، رقم 2157، والبيهقي في السنن الكبرى [7/ 449] ، وصححه الحاكم في المستدرك [2/ 195] ، وسكت عنه الذهبي في التلخيص، وحسنه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير.
وأخرجه الإِمام أحمد في مسنده [3/ 62، 87] ، والدارقطني [4/ 112] ، والطحاوي في مشكل الآثار [4/ 158، 159] ، من عدة طرق عن شريك به. =