فهرس الكتاب

الصفحة 5297 من 5829

6 -بَابٌ: في المُشَرِّكةِ

3056 - حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن منصور والأعمش عن إبراهيم في زوج وأم وإخوة لأب وأم، وإخوة لأم قال: كان

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:"في المشرّكة":

وتسمى أيضًا: بالمشتركة، وبالحمّارية، وبالحجرية، وباليمّية -نسبة إلى اليم- لقول أحد أشقاء الورثة لأمير المؤمنين: هب أنّ أبانا كان حمارًا أو حجرًا ملقى في اليمّ ألسنا أولاد أم واحدة؟! فلما قيل له ذلك رجع عما قال به أولًا -انظر الأثر المتقدم في كتاب العلم برقم 689 - وقضى بالتشريك.

قلت: ويتجه أيضًا تسميتها بالرياحية لقول أمير المؤمنين عمر: ألقوا أباها في الريح.

وصورة المشتركة: أن تموت امرأة وتخلف زوجها، وإخوة لأم، وذا سدس -من جدة أو أم- وشقيق فأكثر، قال ابن غلبون: ويشترط في كونها حمارية تعدد الإِخوة لأم، ووجود ذكر من الأشقاء فصاعدًا، قال: وهي من الشواذ المخالفة للقياس والقواعد.

قلت: ولهذا اختلف أهل العلم فيها، فذهب الإِمام أحمد وأبو حنيفة إلى أن للزوج النصف، وللأم السدس، وللإِخوة من الأم الثلث، وأنه لا شيء للأشقاء لاستغراق الفروض، والعاصب لا يأخذ إلَّا ما تبقى بعد الفروض، وهو الذي قضى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام أول وهو مقتضى النص والقياس لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت