1523 - أخبرنا عثمان بن عمر، أنا داود بن قيس الفرّاء، عن سعد بن إسحاق، عن أبي ثمامة الحنّاط، قال: أدركني كعب بن عجرة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"باب النهي عن الاشتباك":
يريد: تشبيك الأصابع عند الخروج إلى الصلاة, لأنه في صلاة كما سيأتي في الحديث بعد الآتي، وإذا ورد النهي عنه خارج المسجد، وثبتت كراهية التشبيك لمن أراد المسجد وهو خارج المسجد. فكراهيته لمن هو بداخل المسجد أولى، وأما قول الإِمام البخاري في كتاب الصلاة: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، وإيراده حديث ابن عمرو وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - له:"يا عبد الله بن عمرو، كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس بهذا"، يعني شبك بين أصابعه، وحديث أبي موسى مرفوعًا:"المؤمن للمؤمن كالبنيان"، الحديث وشبك بين أصابعه، وحديث أبي هريرة:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى، وشبك بين أصابعه ..."الحديث.
قال أبو عاصم: ليس هذا مما نحن بصدده في شيء، ولا يعارض أحاديث الباب البتة، فأما قول الحافظ رحمه الله في الفتح: حديث أبي هريرة دال على جوازه في المسجد، وإذا جاز في المسجد فهو في غيره أجوز، ففيه نظر, لأن ما كان على وجه التعليم أو التمثيل وتصوير المعنى في النفس، =