فهرس الكتاب

الصفحة 3433 من 5829

32 -بَابٌ: مَنْ دُعِيَ إلى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُل: إنِّي صائِمٌ

1865 - أخبرنا حجاج بن منهال، ثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إذا دُعيَ أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: إني صائم.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1865 - قوله:"فليقل: إني صائم":

اعتذارًا له، وإعلامًا بحاله، فإن سمح له ولم يطالبه بالحضور سقط عنه الحضور، وإن لم يسمح وطالبه بالحضور لزمه، إذ ليس الصوم عذرًا، ولكن إذا حضر لا يلزمه الأكل، فيكون الصوم عذرًا في ترك الأكل، بخلاف المفطر فإنه يلزمه الأكل على أصح الوجهين عندنا، قاله الإمام النووي.

قلت: يؤيده قوله - صلى الله عليه وسلم - في رواية ابن سيرين عن أبي هريرة: فإن كان صائمًا فليصل يعني فليدع، وإن كان مفطرًا فليأكل.

والإِسناد على شرط الصحيح، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ومن طريقه مسلم في الصوم، باب الصائم يدعى لطعام، رقم 1150 (159) وأخرجه مسلم أيضًا والحميدي في مسنده برقم 1012، والإمام أحمد في مسنده [2/ 242] ، وأبو داود في الصوم، باب ما يقول إذا دعي إلى الطعام، رقم 2461، والترمذي في الصوم، باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة، رقم 781، ومن طريق الترمذي أخرجه البغوي في شرح السنة برقم 1815، وابن ماجه في الصيام، باب من دعي إلى الطعام وهو صائم رقم 1750، وأبو يعلى في مسنده [11/ 169] رقم 6280.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت