فهرس الكتاب

الصفحة 5604 من 5829

20 -بَابٌ: إذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ عَلَى بَعْضِ ورَثَتِهِ

3488 - حدثنا مروان بن محمد، ثنا سعيد، عن مكحول، قال: إذا تصدق الرجل على بعض ورثته وهو صحيح، بأكثر من النصف رد إلى الثلث، وإذا أعطى النصف جاز له ذلك.

3489 - [قال] قال سعيد: وكان قضاة أهل دمشق يقضون بذلك.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3488 - 3489 - قوله:"وكان قضاة أهل دمشق يقضون بذلك":

أخرج الحافظ عبد الرزاق في المصنف [9/ 70] عن معمر، عن إسحاق بن راشد قال: كتب عمر بن عبد العزيز في الذي يتصدق بماله كله: إذا وضع ماله في حق فلا أحد أحق بماله كله، وإذا أعطى الورثة بعضهم دون بعض فليس له إلَّا الثلث، وأخرجه أيضًا [9/ 75] من حديث معمر، عن الزهري قال: كتب عمر بن عبد العزيز ... رقم 16398.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت