2027 - أخبرنا عبيد الله بن موسى، أنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: رمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمرة يوم النحر ضحًى، وبعد ذلك عند زوال الشمس.
2028 - أخبرنا عبد الله بن مسلمة، ثنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن أبي البداح بن عاصم، عن أبيه أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص لرعاء الإِبل في البيتوتة، أن يرموا يوم النحر، ثم يرموا الغد، أو من بعد الغد ليومين، ثم يرموا يوم النفر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2027 - قوله:"يوم النحر ضحى":
في الأصول الخطية: الضحى، والتصويب من رواية الحافظ في التغليق.
والمعنى: أنه - صلى الله عليه وسلم - رمى جمرة العقبة عندما صار وقت الضحى، أخرجه الإمام البخاري في الحج، باب رمي الجمار تعليقًا بصيغة الجزم، فقال: وقال جابر: رمى النبي - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث، ووصله الحافظ في التغليق من طريق المصنف [3/ 107 - 108] .
وأخرجه مسلم في الحج، باب استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخَذْف, وفي باب بيان وقت استحباب الرمي، من طرق عن ابن جريج به، رقم 1299 (313، 314 وما بعده) ، ووجوده في الصحيحين يغني عن إطالة البحث في تخريجه.
2028 - قوله:"ثنا مالك":
أخرجه في الموطأ، ومن طريقه الإِمام أحمد في المسند [5/ 450] ، وأبو داود =