فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
3541 - حدثنا يحيى بن حسان، أنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز وصية ابن ثلاث عشرة سنة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"وصية الغلام":
صحف محققوا الكتاب الترجمة وجعلوها: باب الوصية للغلام!
قال أهل العلم: من شرط الموصي أن يكون حرًّا مميزًا فإذا اجتمع فيه هذان الشرطان صحت وصيته في ماله مسلمًا كان أو كافرًا، قالوا: فإن كان الصبي طفلًا غير مميز فوصيته باطلة، وإن كان مراهقًا فقال أبو حنيفة لا تجوز لارتفاع القلم عنه كالمجنون، ولأن الوصية عقد فأشبهت سائر العقود، واختار هذا المزني رحمه الله من الشافعية.
وقال مالك: وصيته جائزة لرواية عمرو بن سليم الزرقي الآتية عند المصنف وفيها أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أمضى وصية الغلام، قال الحافظ البيهقي في السنن الكبرى: والشافعي رحمه الله علق جواز وصيته وتدبيره بثبوت الخبر فيها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والخبر منقطع، فعمرو بن سليم الزرقي لم يدرك عمر رضي الله عنه، إلَّا أنه ذكر في الخبر انتسابه إلى صاحب القصة والله أعلم. اهـ.
وبالجواز قال عمر بن عبد العزيز، وشريح، وعبد الله بن عتبة، وعن إبراهيم روايتان، وعن ابن عباس: لا تصح حتى يبلغ، وهو قول الحسن ومجاهد وأصحاب الرأي. =