فهرس الكتاب

الصفحة 3794 من 5829

4 -بَابُ مَا يُجْزِيءُ مِنَ الضَّحَايَا

2085 - أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا هشام، عن يحيى، عن بعجة الجهني، عن عقبة بن عامر الجهني، قال: قَسَمَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضحايا بين أصحابه، فأصابني جذع، فقلت: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إنها صارت لي جذعة، فقال: ضحّ بها.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2085 - قوله:"عن بعجة الجهني":

هو بعجة بن عبد الله بن بدر الجهني، تابعي ثقة، احتج به الشيخان وغيرهما، يقال: مات على رأس المائة.

قوله:"ضحّ بها":

في هذا بيان أن الجذع من الضأن تجزيء في الأضحية خلافًا لمن زعم أنها لا تجزيء، واحتج بحديث الشعبي عن البراء الآتي في باب الذبح قبل الإِمام أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي بردة بن نيار: ضح بها ولا تجزيء عن أحد بعدك. قال الإِمام العارف بالله الخطابي في المعالم: لا خلاف أن الثني من المعز جائز، وقال أكثر أهل العلم: أنا الجذع من الضأن يجزيء، غير أن بعضهم اشترط أن يكون عظيمًا، وحكي عن الزهري أنه قال: لا يجزيء من الضأن إلَّا الثني فصاعدًا كالإبل والبقر، وانظر تتمة البحث في الحديث الآتي بعده، وحديث البراء المشار إليه.

والإِسناد على شرط الصحيحين، تابع المصنف، عن يزيد: ابن أبي شيبة، أخرجه مسلم في الأضاحي، باب سن الأضحية، رقم 1965. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت