2529 - أخبرنا هاشم بن القاسم، ثنا شعبة قال: قتادة أخبرني قال: سمعت زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين أن رجلًا عضّ يد رجل قال: فنزع يده فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يعضّ أحدُكم أخاه كما يعضّ الفحل! لا دية لك.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2529 - قوله:"كما يعض الفحل":
أي من الإبل، قال الإِمام النووي: فيه دلالة لمن قال أنه إذا عض رجل يد غيره فنزع المعضوض يده فسقطت أسنان العاض أو فك لحيته لا ضمان عليه، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين رضي الله عنهم، وقال مالك: يضمن.
والحديث أخرجه البخاري في الديات، باب إذا عض رجلًا فوقعت ثناياه، رقم 6892، ومسلم في القسامة، باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه ... ، رقم 1673.