فهرس الكتاب

الصفحة 4143 من 5829

8 -بَابُ الحَالِ التِي يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطِبَ فِيها

2319 - أخبرنا يزيد بن هارون، أنا داود -يعني ابن أبي هند-، ثنا عامر، ثنا أبو هريرة أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تنكح المرأة على عمتها، والعمّة على ابنة أخيها، أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها، لا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2319 - قوله:"ثنا عامر":

هو الشعبي، وقد اختلف عليه فيه هو وابن أبي هند اختلافًا لا يضر ولا يقدح في صحته لما سيأتي بيانه.

فأما حديث الباب فعلقه الإِمام البخاري في كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، ووصله الحافظ في التغليق من طريق المصنف [4/ 409] .

وأخرجه الإِمام أحمد في مسنده [2/ 426] ، والحافظ عبد الرزاق في المصنف [6/ 262] رقم 10758، وأبو داود في النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، رقم 2065، والترمذي في النكاح، باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، رقم 1126، وقال: سألت محمدًا عنه فقال: صحيح، والنسائي في النكاح، باب تحريم الجمع بين =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت