1551 - أخبرنا وهب بن جرير، ثنا موسى بن عُلي، قال: سمعت أبي يقول: سمعت عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن أو أن تفسير فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيَّف الشمس للغروب حتى تغرب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1551 - قوله:"ثنا موسى بن علي":
بضم العين المهملة -مصغرًا- ابن رباح اللخمي، المصري، صدوق، حديثه عند الجماعة سوى البخاري.
قوله:"سمعت أبي":
هو عُلي بن رباح اللخمي، الإِمام التابعي الثقة: أبو عبد الله المصري، يقال: كان يغضب من قولهم عُلي -يعني بالتصغير- وحديثه عند الجماعة سوى البخاري.
قوله:"أو أن نقبر فيهن موتانا":
قال الإِمام النووي: قال بعضهم: المراد بالقبر: صلاة الجنازة، وهذا ضعيف؛ لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع، فلا يجوز تفسير الحديث بما يخالف الإِجماع، بل الصواب أن معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات، كما يكره تعمد تأخير العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر، وهي صلاة المنافقين، فأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد =