2617 - أخبرنا عبد الله بن سعيد، ثنا عقبة بن خالد، ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: حرّق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نخل بني النّضير.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2617 - قوله:"ثنا عقبة بن خالد":
تقدم، أخرجه مسلم في الجهاد، باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها، من طريق سهل بن عثمان أخبرني عقبة به، رقم 1746 (31) .
وأخرجه البخاري في الحرث والمزارعة، باب قطع الشجر والنخل، من طريق جويرية، عن نافع (ومن طرق أخرى أيضًا، انظر أطرافه في هذا الموضع) ، به رقم 2326، ومسلم برقم 1746 (29، 30) .
قوله:"حرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نخل بني النضير":
قال الخطابي، اختلف العلماء في ذلك، فقال الأوزاعي: لا بأس بقطع الشجر وتحريقها في بلاد المشركين، وبهدم دورهم، وكذلك قال مالك، وقال أصحاب الرأي: لا بأس به، وكذلك قال إسحاق، وكره أحمد تخريب العامر إلَّا من حاجة إلى ذلك، واحتج بعضهم بنهي أبي بكر عن ذلك، قال الشافعي: ولعل أبا بكر إنما أمرهم أن يكفوا عن أن يقطعوا شجرًا مثمرًا لأنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يخبر أن بلاد الشام يفتح على المسلمين فأراد بقاءها عليهم.