فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
1297 - أخبرنا محمَّد بن يوسف، ثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه يرفعه: إنّ بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذّن ابنُ أم مكتوم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"في وقت أذان الفجر":
استدل المصنف بالحديث الذي أورده على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق؛ لأنه الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب.
1297 - قوله:"يؤذن بليل":
فيه جواز الأذان للصبح قبل دخول وقتها، وهو قول مالك والشافعي، وأحمد والأوزاعي، وابن المبارك، وابن راهوية، وأبي ثور، والجمهور، ورجع إليه أبو يوسف بعد أن كان يقول بعدمه، والمعنى في هذا الأذان ما رواه ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لا يمنعن أحدكم -أو أحدًا منكم- أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن -أو ينادي- بليل، ليرجع قائمكم، ولينبّه نائمكم ... الحديث، أخرجه الشيخان، يعني: ليتأهب المسلم فيعمل ما ينبغي له عمله قبل الصلاة، من وضوء، أو اغتسال، أو سحور، أو إيتار وغير ذلك، وأنكر هذا الأذان الحسن البصري، وقال حين سئل عنه: لو أدركهم عمر لأوجعهم وسمعه علقمة مرة فقال: أما هذا فقد عصى أو خالف سنة أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -، لو كان نائمًا لكان خيرًا له، ومنعه أيضًا سفيان الثوري، وأبو حنيفة، وابن الحسن، والحسن بن =